من هو عديم الجنسية؟
وفقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، الموقعة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954 ، فإن مصطلح “عديم الجنسية” يعين شخصًا لا تعتبره أي دولة مواطناً من خلال تطبيق تشريعاتها.
الشروط؟
يجب على الشخص الذي يدعي أنه عديم الجنسية أن يثبت أنه ليس لديه جنسية.
يحدد الفقه أنه لا يجب أن يثبت أنه ليس لديه “جنسية العالم” ، بل أنه لا يستطيع المطالبة بجنسية الدول ذات الصلة بمقدم الطلب. وهي تتعلق بالدرجة الأولى بالبلد الذي ولد فيه ، حيث يقيم أفراد أسرته ، أو يقيم فيه أو يقيم فيه.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استبعاد الشخص من حالة الشخص عديم الجنسية ، حتى لو استوفى الشرط السابق.
وبالتالي ، لن يتم الاعتراف بوضع الشخص عديم الجنسية:
- الأشخاص الذين تحميهم هيئة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة بخلاف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، طالما أنهم يتلقون هذه الحماية أو المساعدة ؛
- إلى الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات المختصة في البلد الذي ثبت فيه إقامة هؤلاء الأشخاص حقوقًا والتزامات مرتبطة بحيازة جنسية ذلك البلد ؛
- إلى الأشخاص الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ، بالمعنى المقصود في الصكوك الدولية الموضوعة لوضع أحكام تتعلق بهذه الجرائم ؛
بمن اتصل
الجنسية وانعدام الجنسية جزء من حالة الشخص.
وهي المحكمة الابتدائية المختصة في تحديد وضع الشخص عديم الجنسية.
يجب أن يتم الطلب عن طريق طلب من جانب واحد يودع لدى قلم المحكمة الابتدائية من محل الإقامة الرئيسي لمقدم الطلب.
معالجة الطلب؟
يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بجميع المستندات التي تثبت انعدام الجنسية للشخص.
يمكن تقديم هذا الإثبات ، على سبيل المثال ، عن طريق إيداع الشهادات الصادرة عن جميع البلدان التي يكون لمقدم الطلب رابطًا يؤكد أنه ليس لديه ولا يمكن أن يحمل جنسية تلك الدولة.
من المفيد أيضًا وضع جدول للتشريعات المتعلقة باكتساب جنسية الدول المعنية.
طلب رأي المدعي العام.
يجوز للمحكمة الابتدائية أن تعلن أن الطلب قائم على أساس سليم وتعترف بوضع مقدم الطلب على أنه عديم الجنسية.
إذا أعلن أن الطلب لا أساس له ، جاز للمدعي أن يطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
عواقب الاعتراف بوضع الشخص عديم الجنسية؟
اقامة؟
ليس لهذا الاعتراف أي نتائج على وضع إقامة الشخص عديم الجنسية.
الأشخاص عديمو الجنسية مشمولون بالقانون العادي في مسائل الإقامة.
ولذلك يمكن للأشخاص المعترف بهم عديمي الجنسية الذين ليس لديهم تصريح إقامة أن يتقدموا بطلب إقامة لظروف استثنائية على أساس المادة 9 مكرر من القانون المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1980.
تذكر أن حقيقة تقديم مثل هذا الطلب لا يعطي أي حق في البقاء.
فقط عندما يتم منح الإذن يمكن للشخص عديم الجنسية أن يكون بحوزته تصريح إقامة.
وثائق الأحوال المدنية؟
و CGRA مختصة بإصدار عديمي الجنسية ، الذين تم الاعتراف بوضعهم من قبل المحكمة الابتدائية المختصة ، وثائق أو شهادات التي عادة ما تصدرها إلى أجنبي من قبل سلطاتها الوطنية أو من خلالهم. هذه على سبيل المثال شهادة ميلاد أو شهادة زواج.
مساعدة اجتماعية ؟
الشخص عديم الجنسية الذي تم الاعتراف بوضعه وحصل على تصريح إقامة يحق له الحصول على دخل الاندماج الاجتماعي .
يمكن للشخص عديم الجنسية بدون تصريح إقامة أو المرشح عديم الجنسية الذي ينتظر حكمًا أن يتقدم بطلب للحصول على مساعدة اجتماعية لاستحالة إدارية للعودة.
الأساس القانوني؟
- الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، الموقعة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954 ، صدقت عليها بلجيكا بموجب قانون 12 مايو 1960
- المادة 57/6 من قانون 15 ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وإقامتهم ونقلهم.
- المادة 98 من المرسوم الملكي المؤرخ 8 أكتوبر 1981 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وإقامة وإبعاد الأجانب.
- المادة 569 من قانون القضاء