كيفية الحصول على الاقامة في بلجيكا كباحث
من يمكنه المطالبة بحق البقاء كباحث؟
- مواطن دولة خارج الاتحاد الأوروبي ،
- حاصل على دبلوم التعليم العالي التي تتيح الوصول إلى برامج الدكتوراه في البلد الحاصل على هذا الدبلوم ،
- الذي تم اختياره من قبل منظمة بحثية معتمدة في بلجيكا لتنفيذ مشروع بحثي.
يرجى ملاحظة : يجب على
الأشخاص القادمين لإجراء البحث بهدف الحصول على الدكتوراه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كطالب وليس كباحث.
الظروف؟
يجب على الباحث تقديم المستندات التالية:
- وثيقة سفر صالحة
- اتفاقية استضافة موقعة مع منظمة بحثية معتمدة في بلجيكا
- شهادة طبية تفيد أن الباحث لا يعاني من أمراض معينة ينص عليها القانون
- شهادة حسن السلوك الأخلاقي إذا كان عمر الشخص أكثر من 21 سنة ، مع عدم وجود إدانات في الجرائم والجنح.
إذا تعذر على الباحث إبراز الشهادة الطبية أو شهادة عدم الإدانة ، يجوز للوزير مع ذلك ، مع مراعاة الظروف ، أن يأذن بالوقف.
إذا استوفيت هذه الشروط الأربعة ، فيجب منح حق الإقامة ، ما لم يكن مقدم الطلب:
- تم الإبلاغ عنه بغرض عدم قبول الدول الأطراف في اتفاقية شنغن ، إما على أساس أن وجوده يشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي ، أو لأنه كان موضوعًا إجراء طرد يشمل حظر دخول يستند إلى عدم الامتثال للوائح الوطنية المتعلقة بدخول الأجانب أو إقامتهم
- يعتبره الوزير ، بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأجانب ، قادرًا على المساس بالعلاقات الدولية لبلجيكا أو لدولة طرف في اتفاقية دولية تتعلق بعبور الحدود الخارجية الملزمة لبلجيكا.
- يعتبر الوزير مسؤولاً عن تعريض الهدوء العام والنظام العام أو الأمن القومي للخطر
- تم طرده أو إعادته لمدة تقل عن 10 سنوات
أين التقديم؟
يجب تقديم طلب تصريح الإقامة إلى البريد الدبلوماسي البلجيكي في بلد المنشأ.
يمكن للأجانب المقيمين بشكل قانوني في بلجيكا تقديم طلب إلى عمدة بلدية الإقامة (انظر الورقة “تغيير الوضع – طلب فني”).
يمكن للأجنبي الذي يثبت وجود ظروف استثنائية تجعل حتى العودة المؤقتة إلى البلد مستحيلة ، أن يقدم الطلب إلى رئيس محل إقامته (انظر ملف “المادة 9 مكرر”).
ما تصريح الإقامة؟
سيحصل الأجنبي الذي قدم طلبه للسفارة على تأشيرة D في جواز سفره بمجرد الحصول على الترخيص. يجب أن يقدم تقريرا إلى الإدارة البلدية في غضون 8 أيام من وصوله إلى بلجيكا.
تصدر الإدارة البلدية CIRE صالحة لمدة المشروع البحثي.
عندما يتم تقديم الطلب في بلجيكا ، ترسل الإدارة البلدية الملف إلى مكتب الأجانب. إذا وافق مكتب الهجرة على الطلب ، فإنه يأمر البلدية بإصدار CIRE.
مدة ونهاية الإقامة؟
يُمنح الحق في البقاء لفترة تقتصر على مدة المشروع البحثي.
يمكن للوزير أو مكتب الأجانب إصدار أمر بترك الإقليم للباحث:
- الذي يمدد إقامته في بلجيكا إلى ما بعد مدة مشروع البحث ؛
- الذي لم يعد يستوفي الشروط المحددة لإقامته ؛
- عندما يكون قد لجأ إلى الغش أو غير ذلك من الوسائل غير القانونية التي كانت حاسمة للحصول على تصريح الإقامة.
الحلول؟
يجوز للأجنبي أن يقدم استئنافاً ضد قرار رفض تصريح الإقامة أو الأمر بمغادرة الأراضي لدى CCE في غضون 30 يومًا. هذا النداء ليس موقفا. قد يكون مصحوبا بإجراء للتعليق. لا يتم تغطية الإقامة أثناء الإجراء.
تصريح العمل؟
الأجنبي الذي حصل على حق الإقامة كباحث معفى من الالتزام بالحصول على تصريح عمل.
الأساس القانوني؟
- قانون 15/12/80 بشأن دخول الأجانب وإقامتهم وإقامتهم ونقلهم (المادة 61/10 إلى 61/13).
- مرسوم ملكي مؤرخ في 9 يونيو 99 يتعلق باحتلال العمال الأجانب
- تعميم 17 أكتوبر 2007 المتعلق بالإعفاءات من تصاريح العمل للمديرين والباحثين