الأجانب

الخروج من بلجيكا والعودة اليها بعد مدة طويلة ماذا يحصل ؟

اعلان

الخروج من بلجيكا والعودة اليها بعد مدة طويلة ماذا يحصل ؟

حق العودة

من له الحق في العودة؟

لكل أجنبي كان لديه تصريح إقامة ساري المفعول عند مغادرته البلاد لديه الحق في الإقامة لمدة عام واحد.

إذا تجاوز غيابه السنة يمكنه اعادة هذا الحق بشروط معينة.

الظروف؟

يمكن للأجانب الذين يغادرون البلاد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر ممارسة حقهم في العودة شريطة أن يكون لديهم تصريح إقامة أو منشأة سارية وقت العودة.

يجوز للأجانب الذين يغادرون البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر ولكن أقل من عام ممارسة حقهم في العودة شريطة:

  • إبلاغ البلدية قبل مغادرته نواياه في مغادرة البلاد لأكثر من 3 أشهر. تمنحه الإدارة شهادة (الملحق 18) ؛
  • إذا كان من المقرر عودته إلى بلجيكا بعد تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامته ، فيجب عليه طلب تجديده قبل المغادرة. لا يمكن طلب التجديد المبكر إلا خلال العام الأخير من صلاحية تصريح الإقامة. يجب تقديم أي تجديد بعد هذا الموعد النهائي إلى مكتب الأجانب ؛
  • أن يكون بحوزته تصريح إقامة ساري المفعول في وقت العودة ؛
  • الحضور في غضون 15 يوما للإدارة البلدية.

يمكن للأجانب الذين تغيبوا منذ أكثر من عام ممارسة حقهم في العودة شريطة:

اعلان
  • أن يثبت ، قبل مغادرته ، أنه احتفظ بمركز مصالحه في بلجيكا وأبلغ الإدارة البلدية بنيته في مغادرة البلاد والعودة إليها ؛
  • إذا كان من المقرر عودته إلى بلجيكا بعد تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامته ، فيجب عليه طلب تجديده قبل المغادرة. لا يمكن طلب التجديد المبكر إلا خلال العام الأخير من صلاحية تصريح الإقامة. يجب تقديم أي تجديد بعد هذا الموعد النهائي إلى مكتب الأجانب ؛
  • أن يكون بحوزته تصريح إقامة أو إقامة ساري المفعول في وقت العودة ؛
  • الحضور في غضون 15 يوما للإدارة البلدية

يجب على الأجنبي الذي يغادر البلاد للوفاء بالتزاماته العسكرية أن يبلغ الإدارة المحلية بغيابه فقط. عند عودته إلى بلجيكا ، تم وضعه تلقائيًا في الوضع الذي كان عليه قبل مغادرته ، شريطة أن يعود في غضون 60 يومًا من الوفاء بالتزاماته العسكرية.

اعلان

يمكن للأجنبي الذي أنهى الإجراءات الرسمية اللازمة قبل مغادرته وبقي غائبًا لفترة أطول من المتوقع لظروف خارجة عن إرادته ، أن يعيده إلى وضعه السابق بواسطة مكتب الأجانب. يجب عليه أن يقدم تقريرا إلى الإدارة البلدية ، التي تحيل طلبه إلى مكتب الأجانب.

وريثما يصدر قرار ، تعطيه البلدية الملحق رقم 15 الذي يغطي إقامته لمدة 3 أشهر. إذا لم يتخذ مكتب الأجانب خلال هذه الفترة قرارًا أو اتخذ قرارًا إيجابيًا ، يتم إرجاع الأجنبي إلى حالته السابقة. إذا رفض مكتب الهجرة الوقف ، يتم إخطاره بهذا القرار في الملحق رقم 14.

لا يجوز رفض الإذن بالعودة إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي ، أو إذا لم يلتزم الأجنبي بالالتزامات التي تعهد بها أثناء إقامته.

إذن العودة

من الذي يمكن السماح له بالعودة؟

يجوز للأجنبي الذي تغيب منذ أكثر من عام والذي لا يتوافر لديه شروط ممارسة حق العودة ، أن يأذن له بالعودة إليه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من قبل الوزير أو مكتب الأجانب.

ومع ذلك ، يجب عليه:

  • أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر بدلاً من ذلك ؛
  • عند مغادرته بلجيكا ، تم السماح له بالبقاء في المملكة لفترة غير محدودة أو مستقر فيها ؛
  • يثبت أنه عند طلبه لا يتجاوز غيابه عن المملكة خمس سنوات ؛

الظروف؟

يجوز السماح للأجانب الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة والذين تغيبوا منذ أكثر من عام بالعودة إلى المملكة إذا استوفوا الشرطين التاليين:

  • عند مغادرته ، كان يقيم في المملكة بشكل منتظم ودون انقطاع لمدة خمس سنوات ؛
  • الابتعاد عن المملكة لأسباب خارجة عن إرادته.

يجوز السماح للأجانب الذين يبلغون من العمر 21 عامًا على الأقل بالعودة إلى المملكة إذا استوفوا الشرطين التاليين:

  • عند مغادرته ، كان قد أقام في المملكة بشكل منتظم ودون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة ؛
  • لديها وسائل كافية للعيش. يمكن توفير إثبات سبل العيش من خلال إنتاج وثائق تثبت أن للأجنبي دخل بديل مستحق الدفع في بلجيكا ، بمستوى كافٍ بحيث لا يصبح عبئًا على السلطات العامة.

يجوز للأجنبي المولود في بلجيكا ، والأجنبي تحت سن الثلاثين والذي تم السماح له بالبقاء في بلجيكا على أساس لم شمل الأسرة ، أن يُصرح له بالعودة إلى المملكة شريطة وقت مغادرته ، أن أقيم هناك بانتظام وباستمرار لمدة عشر سنوات.

أي يتم تقديم الطلب؟

من حيث المبدأ ، يجب تقديم الطلب إلى البريد الدبلوماسي أو القنصلي البلجيكي في بلد المنشأ. يتم إبلاغ القرار إليه بنفس الوسائل.

إذا كان الأجنبي لا يزال بحوزته تصريح إقامة أو مؤسسة لم يمر تاريخ انتهاء صلاحيته ، فيمكن تقديم الطلب إلى عمدة بلدية إقامته .

يمكن للأجانب الذين تم قبولهم بالفعل أو السماح لهم بالبقاء في المملكة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بصفتها الأخرى ، تقديم طلب تصريح بالعودة إلى المملكة إلى عمدة المنطقة التي يقيمون فيها وفقًا لتغيير إجراء الحالة. (طلب فني).

الإجراء في بلجيكا؟

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب؟

عند تقديم الطلب في بلجيكا ، يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية:

  • تصريح إقامة أو إقامة ساري المفعول
  • جواز سفر وطني ساري المفعول

تمنح الإدارة البلدية مقدم الطلب إقرارًا بالاستلام.

فحص الطلب؟

  • إذا لم يقدم الأجنبي تصريح إقامة ساري المفعول ، فإن مكتب الهجرة يعلن أن الطلب غير مقبول ويمكنه إصدار OQT أو إعلان وصول. تسحب الإدارة أي تصريح إقامة ، حتى إذا انتهت فترة الصلاحية ، وتصدر شهادة سحب (الملحق 37). إذا لم يتخذ مكتب الأجانب قرارًا فوريًا ، تصدر إدارة البلدية ملحق 15 مدة صلاحيته خمسة عشر يومًا كحد أقصى.
  • إذا قدم الأجنبي تصريح إقامة ساري المفعول ولكن ليس لديه جواز سفر وطني ساري المفعول ، يرفض مكتب الأجانب طلب إذن العودة ويصدر OQT. تسحب الإدارة أي تصريح إقامة وتصدر شهادة سحب (الملحق 37). إذا لم يتخذ مكتب الأجانب قرارًا فوريًا ، تصدر إدارة البلدية ملحق 15 مدة صلاحيته خمسة عشر يومًا كحد أقصى.
  • إذا قدم الأجنبي تصريح إقامة ساري المفعول وجواز سفر وطني ، تسحب الإدارة تصريح الإقامة وتصدر شهادة سحب (الملحق 37). تمنحه البلدية ملحق 15 صالح لمدة 3 شهور. خلال هذه الفترة ، يتحقق مكتب الأجانب مما إذا كانت الشروط الموضوعية مستوفاة. ثم يتخذ قرار منح أو رفض الإذن بالبقاء لفترة غير محدودة.

مستندات؟

إذا كان الطلب غير مقبول أو إذا تم رفض التفويض ، يوعز مكتب العمل البلدية بإصدار أمر OQT ، ما لم يكن في الشروط القانونية لفترة الإقامة القصيرة. في هذه الحالة ، تصدر الإدارة البلدية إعلان وصول (الملحق 3).

إذا تم منح الإذن ، يتم تسجيل الأجنبي في سجل الأجانب ووضع في حيازة CIRE.

الحلول؟

يخضع قرار رفض إذن العودة لإجراءات الالعاء والتعليق أمام مجلس دعاوى الأجانب. يجب تقديم هذا الاستئناف في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ويتعلق فقط بشرعية القرار. إنه ليس معلقًا ، ولكن قد يكون مصحوبًا بطلب للتعليق.

الأساس القانوني

  • المادة 19 من قانون 15 كانون الأول / ديسمبر 1980 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وإقامة وإبعاد الأجانب لديها قانون 15 كانون الأول / ديسمبر 1980.
  • المادة 39 إلى 42 من المرسوم السلطاني المؤرخ 8 أكتوبر 1981 بشأن الوصول إلى أراضي وإقامة وإقامة وإبعاد الأجانب لديها قانون 15 ديسمبر 1980.
  • مرسوم سلطاني مؤرخ في 7 أغسطس 1995 يحدد الشروط والحالات التي يجوز فيها للأجنبي الذي تغيب عن المملكة أكثر من عام العودة إليه.
  • تعميم 5 فبراير 1996 المتعلق بظروف وحالات تفويض الأجنبي الذي تغيب عن المملكة لأكثر من عام.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلان
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ

انت تستخدم مانع الاعلانات يجب تعطيلها

لتحسين موقعنا يرجى تعطيل اداة منع الاعلانات